فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 308

بينهما أي بين أرضنا وأرضهم وقال ما ذكر فيرد لمأمنه إلا لقرينة كذب فلا يرد ويرى الإمام فيه ما يراه في الأسرى).

ذكر الإمام النووي أن المسلم (لو قال أمنتك في جميع بلاد الإسلام كان آمنًا في جميعها سواء أمنه الإمام أو غيره وإن قال أمنتك في بلد كذا كان آمنًا فيه وفي الطريق إليه من دار الحرب لا غير)

قال النووي في الروضة (10/ 279) عن باب الأمان: (وبناء الباب على التوسعة) .

قال ابن قدامة: (فإذا دخل الحربي دار الإسلام رسولًا أو تاجرًا وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا كان أمانًا"ولم يجز التعرض له"، لأن رسول الله قال لرسولي مسيلمة(لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما) ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمان فأِشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم). [الكافي 4/ 333]

وقال في المغني (10/ 433) : (إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرت فإن كان معه متاع يبيعه في دار الإسلام وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارًا بغير أمان لم يعرض لهم وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم وكل من دخل دار بلاد المسلمين من أهل الحرب بتجارة بويع ولم يُسأل عن شيء) .

وقال في الروض المربع شرح زاد المستقنع (4/ 297) : (ومن جاء بلا أمان وادعى أنه رسول أو تاجر وصدقته عادة قبل وإلا فكأسير) . أ هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت