ولكن خالف أبو حنيفة وأصحابه وكذا الثوري رحمه الله والقاضي من الحنابلة فجوزوا ذلك، وأما الشافعية والحنابلة رحمهم الله فقد وافقوا مالكا والعجيب أن القرطبي ينتصر لهذا الرأي ويحرم الرمي في مثل هذه الحالة ولكنه ينقض نفسه ويجيز مسألة التترس وقتال المشركين وإن تترسوا بالمسلمين والمسألة واحدة والمحصلة واحدة وهي أذية المسلمين المتوقعة بل المتحققة ولكنه شرط أن تكون المصلحة:
1ـ ضرورية 2ـ كلية 3ـ قطعية
وقال: ومعنى ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس.
ومعنى أنها كلية: أنها قاطعة لكل الأمة، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة لكل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة.
ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعًا.
والحق هنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج28ص537،538 539 حيث قال: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته وفيهم المكره وغير المكره، مع قدرته تعالى على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك، بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسره المسلمون يوم بدر يا رسول الله إني كنت مكرها فقال: (أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله) بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمى أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء، ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين، وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا بل قد أمر النبي المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يقاتل وإن قتل كما في صحيح مسلم عن أبى بكرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم: [إنها ستكون فتن ثم تكون فتن ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي