الصفحة 30 من 133

وأما من احتج بمن دخل الجزيرة من بعد كأبي لؤلؤة المجوسي الَّذي ثبت بالأسانيد الصحيحةِ أنَّه كان مشركًا؛ فأبو لؤلؤة كان رقيقًا، والرقيق من جملة أموال المسلمين وليسوا كالأحرار في الأحكام، ولذا أجاز كثيرٌ من أهل العلم وطأ الأمة غير الكتابية ولم يُجِز أحدٌ نكاحَها، وجوزوا الاستعانة بالرقيق المشرك واختلفوا في الاستعانة بالمشرك الحر، ودية الرقيق المشرك والمؤمن واحدةٌ لا تزيد دية المسلم منهما على الكافر وهي قيمتُهُ، وغير ذلك من الأحكام التي يُعامل فيها الرقيق من جهة كونه مالًا من جملة الأموال ولا يُنظر لدينه، ولو فُرض أنَّ واحدًا من هؤلاء أُعتقَ بعد أن دخل المدينة كانت حاله كحال اليهود الذين كانوا في خيبر وغيرهم، ممن دخل بسببٍ مُباحٍ، فبقاؤه بعده استمرارٌ واستدامةٌ لما كان أصله مشروعًا، وليس إنشاءً وابتداءً للإقامة كما لا يخفى.

ومن أبردِ الشُّبَهِ التي أُوردت على هذا الحديث المحكم البيِّن ما أورده موقع الإسلام اليوم حين زعم أنَّ الحديث لا يقتضي قتالهم بل أمر بالإخراج، وزعموا بعد ذلك أنَّ الحديث لا يدل على القتال لا بالمنطوق ولا المفهوم! مع أنَّ الأمر بإخراجهم مطلقٌ لم يُقيَّد بوسيلةٍ لا بالإنذار ولا بالقتالِ، ومن كتب هذا الاعتراض خَلَطَ بين المنطوق والمفهوم، والنص والظاهر؛ فهو لا يدلُّ على القتال بنصِّهِ، ولكنَّه دالٌّ عليه بمنطوقِهِ الَّذي هو مطلقٌ في الإخراج، فكل ما كان إخراجًا لهم كان من دلالةِ المنطوقِ، سواء الإنذار أو القتال، على أنَّ المخالفين لهم في معنى هذا الحديث لا يخالفون في أنَّ خروجهم بالإنذار كافٍ، ولكنهم يرون أن القتال لمن لم يكن له الإنذار كافيًا، وهذا على فرضِ أنَّ مناط قتال المشركين في الجزيرة اليوم هو مجرد دخولهم جزيرة العرب بقطع النظر عن بقية العلل الأُخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت