فهرس الكتاب
الصفحة 193 من 403
ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربًا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدّبه تأديبًا عاديًا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم.
حجم الخط: