فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 403

عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رِسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: (مَن رَأى مِنكُم مُنكَرًَا فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ) [1] رواه مسلم.

"مَنْ"اسم شرط جازم، و:"رأى"فعل الشرط، وجملة"فَليُغَيرْه بَيَدِه"جواب الشرط.

وقوله:"مَنْ رَأَى"هل المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول: الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟

الجواب: الأول، فيحمل عليه، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.

وقوله:"مُنْكَرًا"المنكر: هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.

"فَلْيُغَيِّرْهُ"أي يغير هذا المنكر بيده.

مثاله: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبدًا فيكسرها.

(1) اخرجه مسلم- كتاب: الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، (49) ، (78)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت