الصفحة 71 من 178

الثانية: مظاهرة المشركين على المسلمين هل هي ناقض من نواقض الإسلام وإذا لم تكن ناقضًا فما جوابكم على الإجماع المنقول في ذلك.

الثالثة: موقف الشريعة من قرارات الأمم الملحدة - المتحدة - والمنظمات الإقليمية وهل هي ملزمة شرعًا.

الرابعة: شروط أهل الحل والعقد في الشريعة الإسلامية وهل تنطبق هذه الشروط على المجالس التشريعية (البرلمان) ؟.

الخامسة: قلتما في بيانكما عن"الحدود"أنها: (من الأحكام السلطانية وبدون هذا السلطان لا يجب ذلك بل لا يجوز وهذا إجماع من المسلمين) فما الجواب الصحيح على فعل الصحابي الذي أقام الحد على أم ولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي له. وكذلك أفعال الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جندب وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر وغيرهم من الصحابة هل خالفوا إجماع المسلمين ووافقتم أنتم؟. وما شروط ذلك الإمام الذي يشترط له الحدود؟.

السادسة: حكم من حلف بالله ثلاثًا (والله وبالله وتالله) إنه مخلص للدستور الوضعي الذي من بنوده مثلًا أن كل شرع مهما كان خالف هذا الدستور فهو ملغى علمًا بأنه ليس بجاهل ولا مكروه وحكم بكفر من حلف بهذا قبله واستباح دمه.

السابعة: حكم من يسعى لإقامة دولة علمانية لا دينية تؤمن بحرية التدين.

الثامنة: توضيح أنواع الولاء والبراء، المخرج من الملة وغير المخرج.

التاسعة: حكم المقاتلين ضد القوات الإفريقية والغازية في العالم الإسلامي وهل هم خرجوا على حاكم شرعي ويكون حكمهم حكم الخوارج؟ أم أنهم محاهدون يقاتلون ضد كفار وأناس يدّعون الإسلام وهم يقاتلون في صفوف الأعداء؟.

وفي الختام أقول كما قال محمد بن عبد الملك الفارقي المتوفى سنة (564) :

إذا أفادك إنسان بفائدة ... ... من العلوم فأكثر شُكره أبدًا.

وقل فلان جزاه الله صالحة ... أفادنيها وألق الكبر والحسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت