والفرق بينهما:
أن عليه في قبولها هبة منه فلم يلزمه قبولها كما لو بذلت له الرقبة في الكفارة هبة فإنه لا يلزمه قبولها [1] كذلك ها هنا.
وليس كذلك العارية لأنه لا منة فيها فلزمه قبولها كما لو بذل له الماء في الوضوء فإنه لما لم يكن فيه منه لزمه قبوله [2] كذلك ها هنا.
(1) شرح منتهى الإرادات 3/ 201.
(2) المغني 1/ 221.