فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 367

والفرق بينهما:

أن عليه في قبولها هبة منه فلم يلزمه قبولها كما لو بذلت له الرقبة في الكفارة هبة فإنه لا يلزمه قبولها [1] كذلك ها هنا.

وليس كذلك العارية لأنه لا منة فيها فلزمه قبولها كما لو بذل له الماء في الوضوء فإنه لما لم يكن فيه منه لزمه قبوله [2] كذلك ها هنا.

(1) شرح منتهى الإرادات 3/ 201.

(2) المغني 1/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت