فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 367

ويجزئه الصلاة في بالتيمم مع عدم الماء [1] .

والفرق بينهما:

أن التيمم ليس برخصة [2] تستباح بالسفر وإنما هو

(1) المستوعب 1/ 24، 82 وذكر في لزوم الإعادة وجهين أصحهما اللزوم المغني 2/ 216 - 217 وقال وهل تلزمه الإعادة؟ على وجهين أحدهما لا تلزمه لأن التيمم عزيمة بدليل وجوبه والرخص لا تجب.

والثاني عليه الإعادة لأنه حكم يتعلق بالسفر أشبه بقية الرخص والأول أولى، شرح منتهى الإرادات 1/ 85، الشرح الكبير 1/ 430 وذكر الوجهين في لزوم الإعادة ورجح عدم لزومها.

(2) الرخصة لغة السهولة.

وشرعًا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

انظر (شرح الكوكب المنير 477 - 478) .

وانظر في تعريف الرخصة أيضًا (الموافقات 1/ 301، شرح البدخشي 1/ 69، شرح الأسنوي 1/ 69، الأحكام 1/ 131 - 132، أصول الفقه للخضري 71 - 72) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت