فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 367

عزيمة [1] يجب عند عدم الماء بدليل أنَّه يجب في الحضر بخلاف بقية الأشياء المقدم ذكرها فإنها كلها رخص لا تستباح إلا بالسفر المباح وسفر المعصية لا يستباح به شيء منها.

فصل:

إذا نوى المسافر الَّذي يجوز له قصر الصلاة الإقامة ببلدة [2] صار في حكم المقيم ولم يجز له القصر، فلو خرج منه بنية السفر إلى موضع يبيح القصر جاز له القصر فإن عاد لأخذ شيء نسيه أو لحاجة ولم ينو الإقامة بعوده فله القصر فيه [3] ولو خرج من بلده بنية السفر إلى مسافة القصر جاز له القصر فلو عاد إلى بلده لأخذ شيء نسيه أو لحاجة لم يجز له القصر [4] .

والفرق بينهما:

أنَّه إنما كان مقيمًا في غير بلده بالنية وإذا فارقه مسافرا زالت الإقامة وانقطعت النية فلم يصر (بعوده) [5] لحاجة مقيما وليس كذلك إذا سار عن بلده ثم عاد إليه لأنه قد عاد إلى وطنه فكان مقيمًا لذلك.

فصل: [6]

إذا نسى صلاة سفر ولم يذكرها إلا في سفر آخر جاز له

(1) العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعًا حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، انظر (شرح الكوكب المنير 475 - 476) .

وانظر في تعريف العزيمة (الأحكام 1/ 131، الموافقات 1/ 300، أصول الفقه للخضري 71) .

(2) في العباسية (ببلد) بدلا من ببلدة).

(3) الشرح الكبير 1/ 441، المغني 2/ 240، زوائد الكافي والمحرر على المقنع 30 - 31.

(4) المستوعب 1/ 83، المغني 2/ 240، الشرح الكبير 1/ 232، شرح منتهى الإرادات 1/ 276.

(5) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(6) هذا الفصل لم أجده في العباسية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت