إذا حاضت المحرمة: فإنها تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف فإنها لا تطوف حتى تطهر، فإن كانت معتمرة ولم تطف وخشيت فوات الحج فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، وإذا طهرت طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا ويكفيها لحجها وعمرتها، فإن حاضت بعد طواف الإفاضة وأرادت السفر قبل أن تطهر سقط عنها طواف الوداع.