أركان الحج: التي لا يصح إلا بها ولا بد من فعلها ولا تجبر بدم:
أولها: الإحرام وهو نية الحج وقصده فإن الحج -بل كل عمل- لا يصح بغير نية بإجماع المسلمين قال -عليه الصلاة والسلام-: إنما الأعمال بالنيات .
الثاني: الوقوف بعرفة ودليله الإجماع، وقال -صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه رواه أبو داود
الثالث: طواف الزيارة قال ابن عبد البر وهو إجماع؛ لقوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فهذه الثلاثة متفق عليها.
الرابع: السعي بين الصفا والمروة وهو مختلف فيه، والصحيح أنه ركن لا يصح الحج إلا به، وهو قول كثير من العلماء، ودليله قوله -صلى الله عليه وسلم-: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي .