المُحْصَر: وهو من صده عن البيت عدو أو مرض، أو ضل الطريق، فإن كان قد اشترط عند إحرامه أن محلي حيث حبستني تحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فإنه يذبح شاة ثم يتحلل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حلل.
ومن فاته الحج بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة انقلب إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا تجزئه عن عمرة الإسلام، وعليه القضاء لهذا الحج الذي فاته ولو كان الحج نفلًا، ويلزمه هدي يذبحه في القضاء، هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه فإن اشترط فلا هدي عليه ولا قضاء .