الصفحة 20 من 24

الجماع

الثاني: من موجبات الغسل: الجماع ، وذلك يكون بالتقاء الختانين وتغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي قُبلًا كان أو دبرًا وإن لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا جلس يبن شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل.

فإن مس الختان الختان أي: مس الفرج الفرج بدون تغييب الحشفة، فلا يجب الغسل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- السابق: ثم جهدها فإنه كناية عن معالجة الإيلاج؛ ولقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا قال الشافعي -رحمه الله تعالى-:"إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت