فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 302

المنكبين] (1) فهو عنده جائز، وبهذا قال أبو حنيفة.

والرواية الثالثة: أنه بالخيار إن شاء رفع إلى المنكبين، وإن شاء إلى

الأذنين. نصَّ عليه في رواية أبي طالب فقال: من شاء إلى المنكبين، ومن

شاء إلى الأذنين. روى مالك بن الحُويرث: إلى فروع الأذنين، وروى ابن

عمر: حتى يحاذي منكبيه كلما ... (2)

فظاهر هذا أنهما سواء في الفضل عنده، وهو اختيار الخِرَقي؛ لأنه

قال: «ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه» (3) فخيَّر.

واختاره أبو حفص (4) ، فإنه قال: في ذلك روايتان، ثم قال: وكلاهما

موافق للسنة. قال أبو بكر بن المنذر (5) : وبه قال بعض أصحاب الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت