وينبغي أن يجتهد في كثرة المصلين عليه ليحصل الثواب لهم وله، فيكبِّر عليه أربع تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة سرًا، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، والأحسن بالدعاء الوارد، ويسلم بعد التكبيرة الرابعة تسليمة واحدة.
ومن صلّى عليها فله قيراط، ومن تبِعها حتى تُدفن فله قيراطان من الأجر والثواب.
دفن الميت
ويجب في دفنه أن يُستقبلَ به القبلة، وينبغي أن يُلحد له لحد مع الإمكان، فإذا تم دفنه سُنَّ الوقوف عند قبره، والدعاء له، والاستغفار، وأن يُسأل الله له التثبيت.
التعزية
ويُعَزَّى المصاب بالميت بما يناسب الحال، ويجب الصبر على المصائب فلا يتسخَّطَ المصيبة لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، والله أعلم.
وهي أحد أركان الإسلام، وهي فرضٌ على كل مسلم، صغيرٍ أو كبير، عاقلٍ أو غيره، عنده مال زكَوي، كامل النصاب، وقد حال عليه الحول، وذلك في أربعة أصناف:
زكاة بهيمة الأنعام
أحدها: المواشي، من الإبل، والبقر، والغنم، إذا كانت للدَّرِّ والنسل، وبلغت نصابًا.
نصاب الإبل
فنصاب الإبل: خمسٌ، وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي تمَّ لها سنة. وفي ست وثلاثين بنت لبون، لها سنتان. وفي ست وأربعين حقَّة، لها ثلاث سنين. وفي إحدى وستين جذعة، لها أربع سنين. وفي ست وسبعين ابنتا لبون. وفي إحدى وتسعين حقَّتان. وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون. ثم يستقر السن الأوسط [1] في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقَّة.
نصاب البقر
وأما نصاب البقر: فثلاثون فيها تبيع، له سنة. وفي أربعين مسنَّة لها سنتان. ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنَّة
نصاب الغنم
(1) - أي: بين بنت المخاض ـ وهي الأصغر ـ وبين الجذعة ـ وهي الأكبر ـ وذلك في أسنان الإبل التي تُخرج في الزكاة.