الصفحة 31 من 67

ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيًا بأن استهل صارخًا ونحوه، ويوقف نصيبه إن قُسمت التركة قبل الوضع، فإن خرج ميتًا رُدَّ ما وقف له على بقية الورثة، وإن وقف له أقل رجع على الورثة ببقية حقه.

ميراث المطلقة

ومن مات وقد طلَّق زوجته طلاقًا بائنًا، فإن كان في مرض موته المَخُوْف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مَخُوْف لم ترث، وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدَّت واحتدَّت.

باب العتق

وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرِّق، وهو من أفضل الطاعات، وخصوصًا عتق من لهم كسب ولا يُخشى منهم الفساد.

ويحصل العتق:

بالقول: كقوله: أعتقتك، أو حرَّرتك، ونحوه.

وبالفعل: كما لو مثَّل برقيقه فجدع بعض أعضائه، أو حرقها، أو خرقها. فيعتق بذلك.

وبالملك: كما لو ملك أحدًا من أصوله، أو من فروعه، أو من فروع أصوله، فيعتق بمجرد دخوله في ملكه.

ويحصل العتق بالسراية، فإذا أعتق جزءًا من رقيقه عتق كله، وإن كان مشتركًا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن كان موسرًا، وغرم لشريكه حصته منه؛ وإن كان معسرًا عتق الجميع واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح.

الولاء ومن أعتق مملوكًا بشيء مما تقدَّم فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أَمة، فيرث المعتِق ما خلَّفه العتيق إن لم يكن له ورثة، وما أبقت الفروض إن بقي شيء، فإن وُجد له عاصب من النسب قُدِّم على الولاء، والله أعلم.

كتاب أحكام الأنكحة وهي كثيرة جدًا

وسبب ذلك أن له أحكامًا في أوله، وأحكامًا في استمراره، وأحكامًا عند انتهائه؛ وكلًّا منها يتفرَّع إلى أحكام كثيرة، فنذكر منها المهم:

أما النكاح فإنه من سنن المرسلين، ومما حثَّ الله ورسوله عليه؛ لما فيه من الفوائد الضرورية، والكمالية، الدينية، والدنيوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت