الصفحة 30 من 67

فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عوّلت [1] بين الجميع، وكان

النقص بينهم على قدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصلها، فزوج، وأخت شقيقة، وجدة: من ستة، وتعول إلى سبعة، فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية، وإن كان الإخوة اثنين فأكثر فإلى تسعة، فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر فإلى عشرة.

وفي زوجة، وأختين شقيقتين، وأخ لأم: من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر عالت إلى خمسة عشر، فإن كان معهم جدة فإلى سبعة عشر.

وفي زوجة، وأبوين، وابنتين: من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين.

الرد

فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم، فجدة وأخ من أم: من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة.

وفي بنت وبنت ابن: من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة، ولا تزيد على ذلك؛ لأنها لو زادت سدسًا لاستغرقت الفروض فلا رد، وإن كان صاحب الفرض واحدًا أخذ الجميع فرضًا وردًّا.

فصل

ميراث ذوي الأرحام

فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض ولا العَصَبَات ورثه ذوو الأرحام وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذي فروض ولا عَصَبَة كأولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، والعمَّات، والأخوال، والخالات، والجد الذي من جهة الأم.

وصفة توريثهم أن يُنزلوا منزلة من أَدْلَوا به من أصحاب الفروض أو العَصَبَة فيقومون مقامهم؛ لأنهم متفرِّعون عنه وبه أدلوا، والله أعلم.

فصل

ميراث الحمل

(1) - العَول: هو زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقصان على سهام أهل الفروض بقدر حصصهم. انظر: أنيس الفقهاء ص301، القاموس الفقهي ص268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت