64-باب صلاة لقضاء الحوائج.
1026- أَنبَأَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو عَامِرٍ الأَزْدِيُّ، وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ، قَالا: أَنبَأَنا ابْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى الله أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيئن عَلَى الله، ولْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، ثُمَّ لْيَقُلْ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لا تَدَعُ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ , ولا هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ , ولا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
-قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حديث غريب، وفائد هُوَ أَبُو الورقاء يضعف فِي الحديث.
قَالَ المُصَنِّفُ: قُلْتُ: قَالَ أَحْمَد بن حنبل: فايد متروك الحديث، وقَالَ يَحيَى: لَيس بثقة، وقَالَ الرَّازِيّ: ذاهب الحديث، وقَالَ ابن حِبَّانَ: لا يجوز الاحتجاج بِهِ.