فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 2156

1 -باب الأخذ من الشارب.

1449 - حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابَار الْوَاعِظُ، قَالَ: أَنبَأَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدِ بن فَضْل بْنِ عَلَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن القطان، عن أبي بكر الجوهري، عن محمد بن إبراهيم بن عامر، عن محمد بن إِبْرَاهِيمَ الْعَبَادَانِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَوَّلَ شَارِبَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا طَوَّلَ نَدَامَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى شَارِبِهِ سَبْعِينَ شَيْطَانًا، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ لا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ، ولا تَنْزِلُ عَلَيْهِ رَحْمَةٌ، ومَنْ قَصَّ شَارِبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الثَّوَابِ أَلْفٌ مَدِينَةٍ مِنْ دُرٍّ ويَاقُوتٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ قَصْرٍ.

-قال المصنف: وذكر حَدِيثا طويلا فِي الترغيب والترهيب فِي ذَلِكَ، وهُوَ من أنتن الوضع وأسمجه، ولولا حماقة من وضع هَذَا، وأنه مَا شم ريح العلم، لعلم أَن غاية مَا فِي تطويل الشارب مخالفة سنة لا يصلح التواعد عَلَيْهَا بمثل هَذَا، والمتهم بِهِ ابن جابار، وقَدْ خلط فِي الإسناد كَمَا رأيت وأتى بجماعة مجهولين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت