فهرس الكتاب

الصفحة 1825 من 2156

2-باب الأخذ من طول اللحية.

1450- أَنبَأَنا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: أَنبَأَنا عَلِيُّ بْنُ الْمُحْسِنِ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو غَانِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، قَالا: حَدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: حَدَّثنا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أبي سَعِيد، قَالَ: قَالَ النبي صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ، ولَكِنْ مِنَ الصَّدْغَيْنِ.

-قَالَ ابن مخلد: هَذَا أَحْمَد بن الْوَلِيد لا يساوي فلسا، وقَالَ ابن عَدِي: إِبْرَاهِيم بن الهيثم كذبه النَّاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت