1 -باب حد السن التى توجب إقامة الحدود والعقوبة.
1592 - أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو عَتَّابٍ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بن يَعْقُوبَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَقُولُ: لا يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ ذَنْبُ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، ثُمَّ تَلا: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} .
-قال المصنف: هَذَا حَدِيث موضوع عَلَى رَسُول الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، ولقد أبدع الذي وضعه وخالف بِهِ إجماع الْمُسْلِمِينَ، فواعجبا من جرأة هؤلاء، هَؤُلاءِ عَلَى الشريعة.
قَالَ شُعْبَة: كَانَ جَعْفَر أكذب النَّاس، وقَالَ يَحيَى: لَيس بثقة، وقَالَ السعدي: نبذوا حَدِيثه، وقَالَ الْبُخَارِي، والنسائي، والدارقطني: متروك.
وَأَمَّا عَلِي بن عَاصِم، فَقَالَ يَزِيد بن هَارُون: مَا زلنا نعرفه بالكذب، وقَالَ يَحيَى: لَيس بشيء، وقَدْ تقدم قولنا فِي الْقَاسِم، وأنه لَيس بشيء.