فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 2156

-حَديثٌ آخر:

1294- أَنبَأَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: أَنبَأَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ، قَالَ: أَنبَأَنا الدَّارَقُطنيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثنا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بهرام، عَنْ عَمْرو بن دِينَار، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وزَوْجِهَا كَانَ فِي غَضَبِ الله ولَعْنَةِ الله فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وكَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَضْرِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ.

-قَالَ الدَّارَقُطنيُّ: تفرد بِهِ الْقَاسِم، عَنْ عمرو.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لا يجوز الاحتجاج بالقاسم بحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت