2-باب إثم قتل النفس المحرمة.
-فيه عن: عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأبي هريرة.
-فأما حديث عمر، فله طريقان.
-الطريق الأول:
1547- أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَنبَأَنا نَصْرُ بْنُ البطر، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثنا عبيد الله بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثنا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثنا خَلَفُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتيبةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسُ مِنْ رَحْمَةِ الله.