9-باب حد القاذف.
1600- أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: أَنبَأَنا الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ الدَّارَقُطنيِّ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فَدِيكٍ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرَينَ، وإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ، فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ.
-قال المصنف: وفِي رواية أُخْرَى: وإذا قَالَ: يا لوطي، فاجلدوه عشرين.
قَالَ أَبُو حاتم بن حبان: هَذَا الْحَدِيث باطل لا أصل لَهُ، وإبراهيم كَانَ يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ودَاوُد حدث عَنِ الثقات بِمَا لا يشبه حَدِيث الأثبات، تجب مجانبة روايته.