فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 123

الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا إجماع ولا نصّ فيما إذا لم يكن المأمور به معصية فيعمل فيه بظاهر النص» المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 128) .

المسألة الثانية: يجب التأمير في كل اجتماع ويجب للمؤمَّر بعض ما يجب للعام.

قال الإمام ابن الهمام الحنفي رحمه الله: «إذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الآن وبلنسية وبلاد الحبشة وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا أو يكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا لهم إماما يصلي بهم الجمعة» شرح فتح القدير (7/ 264)

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعليقا عليه: «هذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد ... ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان، بل لهم أمير منهم مستقل بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الامير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم» » حاشية ابن عابدين (5/ 509) .

وجاء في جامع الفصولين: «كل مصرفيه وال مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلم عليهم. وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة. وأما في بلاد عليها ولاة الكفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم طلب وال مسلم» البحر الرائق (6/ 298)

ومما يجب له السمع والطاعة في غير معصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت