فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 123

لكن ينبغي الاقتصار في توظيفها وضربها على الأغنياء بما لا يجحف بهم، وإن عرضت حاجة تتطلب مزيدًا من المال لا يسدها ما عند الأغنياء فلا بأس في فرضها على كل قادر وإن لم يكن غنيًا في باب الزكاة بل كل من حرم عليه السؤل وقدر بما لا يتضرر به فهو داخل في المفروض عليهم.

شروط الضرائب المالية.

1.أن تتعين الحاجة إليها فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء إجماعا.

2.أن يتصرّف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في سرف ولا أن يعطي من لا يستحق، ولا يعطي أحدًا أكثر مما يستحق.

3.أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض.

4.أن يكون الغرم على من كان قادرًا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لاشيء له فلا يغرم.

أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وفت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال فلا يوزع. المعيار المعرب (11/ 128) أجوبة التسولي (ص 289) الإستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى (3/ 146) .

وعلى المسؤول أن يراعي هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم لجواز فرض الضرائب فإن الأصل التحريم قطعا. وعلى الرعية بذل الضرائب المالية عند تحقق الشروط المراعاة شرعا بل مانع المعونة مع قدرته عليها في الظروف الحالية وما يشبهها يُعد ظالمًا ومتعديًا مانعًا لحق وجب عليه. تجوز عقوبته لقوله صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث الشريد بن سويد الثقفي. قال ابن المبارك"يحل عرضه"يغلظ له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت