فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 521

بِهِ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ فقد صَار كالعموم فِي هَذَا الْبَاب وَزَاد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يكْشف عَن المُرَاد بِالْعُمُومِ ويتناول الحكم بِخُصُوصِهِ فَكَانَ أولى مِنْهُ

وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة بِأَنَّهُ إِسْقَاط دلَالَة اللَّفْظ فَلم يجز بِالْقِيَاسِ كالنسخ وَلَا تلْزم الزِّيَادَة بالتخصيص لِأَنَّهَا لَيست بِإِسْقَاط لدلَالَة اللَّفْظ لِأَن الدّلَالَة قد سَقَطت بِغَيْرِهِ

قُلْنَا لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز النّسخ وَيجوز التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْكتاب لَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد وَيجوز التَّخْصِيص بِهِ وَلِأَن النّسخ إِسْقَاط اللَّفْظ وَهَذَا جمع بَينه وَبَين غَيره فَافْتَرقَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت