فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 521

مَسْأَلَة 11

إِذا فَاتَ وَقت الْعِبَادَة سَقَطت وَلَا يجب قَضَاؤُهَا إِلَّا بِأَمْر ثَان

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا تسْقط

لنا هُوَ أَن مَا بعد الْوَقْت لم يتَنَاوَلهُ الْأَمر فَلم يجب فِيهِ الْفِعْل كَمَا قبل الْوَقْت

وَلِأَن تَخْصِيص الْأَمر بِالْوَقْتِ كتخصيصه بِالشّرطِ وَلَو علق الْأَمر بِالشّرطِ لم يجب مَعَ عَدمه كَذَلِك إِذا علق بِوَقْت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت