فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 521

مَسْأَلَة 10

إِذا ثَبت الحكم فِي الْفَرْع بِالْقِيَاسِ على أصل جَازَ أَن يَجْعَل هَذَا الْفَرْع أصلا لفرع آخر يُقَاس عَلَيْهِ بعلة أُخْرَى فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَول أبي عبد الله الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة رَحمَه الله

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَهُوَ قَول أبي الْحسن الْكَرْخِي

لنا هُوَ أَن الْفَرْع لما ثَبت الحكم بِهِ بِالْقِيَاسِ صَار أصلا بِنَفسِهِ فَجَاز أَن يستنبط مِنْهُ معنى وَيُقَاس عَلَيْهِ غَيره كالأصل الثَّابِت بِالنَّصِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت