فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 521

مَسْأَلَة 14

إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ قولا وَلم ينتشر لم يكن ذَلِك حجَّة وَيقدم الْقيَاس عَلَيْهِ فِي قَوْله الْجَدِيد

وَقَالَ فِي الْقَدِيم هُوَ حجَّة يقدم على الْقيَاس ويخص الْعُمُوم بِهِ وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَإِسْحَق وَهُوَ مَذْهَب أبي عَليّ الجبائي

لنا أَنه قَول مِمَّن يقر على الْخَطَأ فَلَا يجوز ترك الْقيَاس لَهُ

دَلِيله قَوْله التَّابِعِيّ

وَلِأَن التَّابِعِيّ والصحابي متساويان فِي آلَة الِاجْتِهَاد وَجَوَاز الْخَطَأ على كل وَاحِد مِنْهُمَا فَلَا يجوز لأَحَدهمَا ترك اجْتِهَاده لقَوْل الآخر كالصحابيين والتابعيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت