فهرس الكتاب
الصفحة 372 من 521
مَسْأَلَة 11
إِذا اخْتلف الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ لم يجز للتابعين إِحْدَاث قَول ثَالِث
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يجوز ذَلِك
لنا هُوَ أَن اخْتلَافهمْ على قَوْلَيْنِ إِجْمَاع على أَن كل قَول سواهُمَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يفوتهُمْ الْحق فَلَو جَوَّزنَا إِحْدَاث قَول ثَالِث لجوزنا الْخَطَأ عَلَيْهِم فِي الْقَوْلَيْنِ وَهَذَا لَا يجوز
حجم الخط: