فهرس الكتاب
الصفحة 192 من 521
مَسْأَلَة 11
يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة فِي قَول الْمُزنِيّ وَأبي الْعَبَّاس وَعَامة أَصْحَابنَا
وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز ذَلِك وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة
وَقَالَ بعض شُيُوخنَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْمُجْمل وَلَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم
حجم الخط: