فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 521

مَسْأَلَة 8

لَا يجوز النّسخ بِالْقِيَاسِ

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْأنمَاطِي يجوز بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ

لنا هُوَ أَنه قِيَاس فَلَا ينْسَخ بِهِ كالقياس الْخَفي وَلِأَن النَّص يسْقط الْقيَاس إِذا عَارضه وَمَا أسقط غَيره لم يجز نسخه بِهِ كنص الْقُرْآن لما أسقط نَص السّنة لم يجز نسخه بِالسنةِ كَذَلِك هَهُنَا

وَاحْتَجُّوا بِأَن الْقيَاس الْجَلِيّ فِي معنى النَّص بِدَلِيل أَنه ينْقض بِهِ حكم الْحَاكِم فَإِذا جَازَ النّسخ بِالنَّصِّ جَازَ بِهِ

قُلْنَا النَّص لَا يسْقط النَّص إِذا عَارضه فَجَاز النّسخ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْقيَاس فَإِنَّهُ لَو عَارضه أسْقطه فَلم يجز نسخه بِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت