فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 521

مَسْأَلَة 24

إِذا تَعَارَضَت فِي الأَصْل عِلَّتَانِ إِحْدَاهمَا تَقْتَضِي حمل الْفَرْع عَلَيْهِ وَالْأُخْرَى لَا تَقْتَضِي حمل الْفَرْع عَلَيْهِ جَازَ القَوْل بهما إِذا لم يتنافيا

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز

لنا هُوَ أَن الْعِلَل أَمَارَات وعلامات وأدلة فَجَاز أَن يتَّفق إِثْبَات عَام وخاص على إِثْبَات حكم وَاحِد فِي عين وَاحِدَة كالكتاب وَالسّنة

وَلِأَن الطري الَّتِي تدل على صِحَة الْعلَّة من النَّص وَالْإِجْمَاع والتأثير قد وجد فِي العلتين جَمِيعًا فَدلَّ على صحتهما

وَلِأَنَّهُ إِن كَانَت الْعلَّة هِيَ الْمَعْنى الَّتِي تعلق بهَا الصّلاح فِي الحكم كَمَا قَالَ بعض النَّاس فَيجوز أَن يتَعَلَّق الْعلَّة بِكُل وَاحِد من العلتين وَإِن كَانَت أَمارَة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت