فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 521

مَسْأَلَة 10 يجوز الِاجْتِهَاد بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَقَول قَول بَين الْمُتَكَلِّمين

وَمن النَّاس من قَالَ يجوز بِالْإِذْنِ وَلَا يجوز لغير الْإِذْن

لنا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر سعد بن معَاذ أَن يحكم فِي بني قُرَيْظَة بِاجْتِهَادِهِ وَهُوَ حَاضر

وَرُوِيَ أَنه أَمر عَمْرو بن الْعَاصِ أَن يحكم بَين نفسين على أَنه من أصَاب فَلهُ عشر حَسَنَات فَقَالَ يَا رَسُول الله أجتهد وَأَنت حَاضر فَقَالَ نعم فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك

وَلِأَن مَا جَازَ الحكم فِيهِ فِي غيبَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَازَ الحكم بِهِ فِي حَضرته كالكتاب وَالسّنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت