فهرس الكتاب
الصفحة 471 من 521
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو تعَارض بينتان فِي ذَلِك سقطتا فَكَذَلِك إِذا تعَارض دليلان
قُلْنَا إِحْدَى البيئتين توجب الِاسْتِيفَاء وَالْأُخْرَى توجب الْإِسْقَاط فَجعل ذَلِك شُبْهَة فأسقطتا وَهَاهُنَا إِحْدَى الدَّلِيلَيْنِ دلّ على أَنه شرع وَالْآخر دلّ على أَنه لَيْسَ بشرع والشبهة لَا تُؤثر فِي ذَلِك فَلم يكن لأَحَدهمَا على الآخر مزية بذلك عَلَيْهِ إِذْ فِي الاتسيفاء لَا تقبل شَهَادَة وَاحِد وَفِي إِثْبَات الْحُدُود يقبل خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس فَافْتَرقَا
حجم الخط: