فهرس الكتاب

الصفحة 2060 من 2266

أهل الزوج وآذتهم في الكلام والفعال لأنها كالنشوز في إسقاط الحق (وَتِلْكَ) الأحكام المذكورة (حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فإنه عرضها للعقاب (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ) أي الطلاق (أَمْرًا) وهو أن يقلب قلبه من الرغبة عنها فيندم يعني أمرنا بعدم إخراجها مدة العدة لأنه ربما يندم، ومن ذلك ذهب كثير من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد إلى أنه لا يجب السكنى للبائنة وكذا المتوفاة عنها، وبعض الأحاديث يدل على مذهبه صريحًا (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) قاربن انقضاء العدة (فَأَمْسِكُوهُنَّ) بالرجعة (بِمَعْرُوفٍ) بالإحسان إليها (أَوْ فَارِقُوهُنَّ) اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتقع المفارقة الكلية والبينونة (بِمَعْرُوفٍ) من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) على الرجعة والفراق وهو أمر ندب عند بعض كأشهدوا إذا تبايعتم (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ) أيها الشهود عند الحاجة (لله) خالصًا لوجهه (ذَلِكُمْ) جميع ما في الآية (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ) مفعول يوعظ (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) من كل مكروه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت