فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 7841

في عقله ودينه، ولا تصح خلف من لا يرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو يشك في كفرهم.

سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن صلاة الأعرابي بالمهاجر؟

فأجاب: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، إذا لم يكن مانع شرعي عام.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن إمامة الصبي ... إلخ؟

فأجاب: تصح إمامة الصبي، إذا كان أقرأ من الذي وراءه، ولو قبل أن يرشد.

وأجاب بعضهم: تصح إمامة من له عشر سنين لمثله، وللبالغين بشرط أن يكون قارئًا للفاتحة، والبالغون لا يحسنون قراءة الفاتحة، لحديث:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"1. فإن كان في البالغين من يحسنها، فهو أحق بالإمامة من الصبي.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الإمام إذا صلى محدثًا جاهلًا هو والمأمومون؟

فأجاب: إذا صلى محدثًا جاهلًا هو والمأمومون حتى سلموا، فصلاتهم صحيحة دون الإمام، فإنه يعيد، روي عن عمر، وعثمان وعلي، ومالك والشافعي؛ وإن علم وهو في الصلاة، بطلت وأعادوها.

1 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (673) , والترمذي: الصلاة (235) , والنسائي: الإمامة (780) , وأبو داود: الصلاة (582) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (980) , وأحمد (4/117, 4/121, 5/272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت