وسئل بعضهم: إذا صلى الإمام ناسيًا حدثه، فذكر وهو في صلاته؟
فأجاب: إذا صلى الإمام محدثًا جاهلًا هو والمأمومون حتى سلم صحت صلاتهم، وعلى الإمام أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ فإن علم الحدث وهو في الصلاة، بطلت صلاتهم واستأنفوها.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قوله صلى الله عليه وسلم:"يصلون لكم"... إلخ؟
فأجاب: قوله صلى الله عليه وسلم:"يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم"1، فهذا يدل على أن الإمام إذا حصل في صلاته نقص، فالإثم عليه دون المأموم، حتى لو صلى الإمام محدثًا جاهلًا أو ناسيًا، ولم يعلم المأموم حتى فرغ، فصلاته صحيحة؛ وكذا لو ترك الإمام فرضًا من فرائض الصلاة عمدًا، ولم يعلم المأموم به أبدًا، فصلاته صحيحة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن الأمي ... إلخ؟
فأجاب: الأمي: الذي لا يحسن الفاتحة، أو يلحن فيها لحنًا يخل بالمعنى، وأما إذا كان يحسن الفاتحة ولا يحيل ألفاظها عن معانيها، فهذا لا يسمى أميًا؛ ولكن أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، فإذا وجد القارئ قدم على
1 البخاري: الأذان (694) , وأحمد (2/355, 2/536) .