غيره، وأما إذا أقيمت الصلاة ثم جاء القارئ وهم يصلون، جاز للقارئ أن يصلي معهم، إذا كان الإمام يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى; وأما الذي يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى، فهذا هو الأمي، لا يجوز أن يصلي إلا بمثله، فلا يؤم أحدًا يحسن الفاتحة.
وأجاب أيضًا: وأما الإمام الذي لا يحسن الفاتحة، ولا يعربها، فلا يصلى وراءه.
سئل الشيخ سعيد بن حجي، رحمه الله: عمن يلحن في الفاتحة ... إلخ؟
فأجاب: يلزم القارئ أن يقرأ الفاتحة مرتبة مشددة، غير ملحون فيها لحنًا يحيل المعنى، نحو أن يقول:"أنعمتُ"برفع التاء، فإن فعل لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزًا، وهذا مذهب الشافعي؛ فإن كان لحنًا لا يحيل المعنى، نحو: أن يكسر نون أولى"نِستعين"، لم تبطل صلاته.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: هل يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وعكسه ... إلخ؟
فأجاب: الراجح عندنا: صحة ائتمام المفترض بالمتنفل وعكسه، وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي