فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 7841

قال أصحابنا: من لزمه حج أو عمرة، فتوفي قبله، وجب قضاؤه، فرط أو لا، من رأس ماله، كالزكاة والدين، ولو لم يوص به؛ واحتجوا بحديث ابن عباس، رضي الله عنهما:"أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء"1، رواه البخاري.

وسئل: إذا مات وفي ذمته دين وحجة الإسلام، وماله لا يفي بهما؟

فأجاب: وأما من مات وعليه حجة الإسلام، بأن يكون قد وجب عليه الحج في حياته لاستكمال شروطه، حج عنه من ماله. فإن كان عليه دين وماله لا يفي، فالدين ونفقة الحج سواء، يقسم بالحصص. انتهى.

وأما مسألة أخذ الجعالة على الحج، فاختلف العلماء، رحمهم الله فيها، وأبطل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، منها ما أبطله السلف، وهو أنه لا يحج إلا لأن يعطى أجرة أو جعلًا على ذلك، فهذا عمله باطل ولا ثواب له في الآخرة، لأنه قصد بعمله الدنيا؛ ومن قصد بعمله الذي يبتغى به وجه الله الدنيا، فليس له في الآخرة من نصيب. وصحح في الشرح الكبير والمغني: أنه لا يجوز الاستئجار للحج، قالا: وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق، لأنها عبادة يختص

1 البخاري: الحج (1852) , والنسائي: مناسك الحج (2633) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت