فهرس الكتاب

الصفحة 3070 من 7841

وافترى، بل من قال هذا القول استحق التعزير البليغ، الذي يردعه وأمثاله؛ فإن هذا مخالف للكتاب والسنة، بل لو تاب منه ثم عاد إلى شربه لم يحكم بكفره وردته، ولو أصر على ذلك إذا لم يستحله. والتكفير بالذنوب، مذهب الخوارج الذين مرقوا من الإسلام، واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب والمعاصي.

وأجاب أيضًا: والذي يشرب التنباك، إن كان شربه له بعدما عرف أنه حرام، فيضرب ثمانين جلدة ضربًا خفيفًا ما يضره. فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه، ويؤمر بالتوبة والاستغفار.

والذي يقول لكم - من علماء تهامة - إن التتن ليس حرامًا ولا حلالًا، فهذا جاهل، ما يعرف ما يقول، ولا يلتفت لقوله؛ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام"1،"وما أسكر كثيره حرم قليله"2.

وأجاب أيضًا: وأما الذي يشرب التتن ويزرعه، فيجلد ثمانين جلدة.

وأجاب أيضًا: وأما شارب التتن، إذا شهد عليه شاهدان أنهم رأوه يشربه، فيجلد أربعين جلدة.

وأجاب أيضًا: وأما شارب التتن فيؤدب بأربعين جلدة، فإن لم ينته بذلك أدب ثمانين جلدة.

1 البخاري: المغازي (4343) , ومسلم: الأشربة (1733) , والنسائي: الأشربة (5595, 5597 ,5602, 5604) , وأبو داود: الأشربة (3684) , وابن ماجة: الأشربة (3391) , وأحمد (4/410, 4/415, 4/417) , والدارمي: الأشربة (2098) .

2 الترمذي: الأشربة (1865) , وأبو داود: الأشربة (3681) , وابن ماجة: الأشربة (3393) , وأحمد (3/343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت