فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 250

/متن المنظومة/

وغالبُ الحرامِ ما قد عُيِّنا ... كالخمرِ والقتلِ الحرامِ والزنا

وربما خُيِّر في تحريِمِهِ ... مثل طلاقِ البعضِ من حريمِهِ

كذاكَ في زواجِ الاختين معًا ... كذاك أمًَّا وابنةً أن يجمَعَا

وفي الوجوبِ يحرمُ النقيضُ ... وفي الحرامِ الواجبُ النقيضُ

-398- بين أن الحرامَ على نوعين: مُعَينٌ ومخيَّر.

فالمحرَّمُ المعين: نصَّ عليه الشارع بذاته كالخمر وقتل النفس والزنا.

-399- والمحرم المخير: أن يحرم الشارع أمرًا من عدةِ أمور، فيؤمر المكلف بأن يترك بعضها، وأوضح الأمثلة على ذلك نكاح أكثر من أربع نسوة، فحينئذ يصبح الكلُّ حرامًا حتى يجتنب منهن ما سوى المأذون به شرعًا وهو أربعة فقط.

-400- ومن الأمثلة على المحرَّمِ المخيَّرِ تحريم نكاح الأختين، فلا بد حينئذ من تطليق واحدة بلا تعيين وإلا صار الكلُّ حرامًا، وكذلك نكاح الأم وابنتها.

-401- وحيث تعين وجوب الأمر صار نقيضُه حرامًا، وحيثُ تعيَّن تحريمُ الشيء صار نقيضُه واجبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت