فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 250

/متن المنظومة/

أقسامه من جهة المكلف ... قسمان فافهمها لدي تكتفي

أولها ملكْتَ فيه المقدرَةْ ... كالبيعِ والقتلِ فخُذْ للآخرَةْ

وربما يكون مأمورًا بِهِ ... مثاله النكاحُ مأمورٌ بِهِ

وربما نهاكَ عنه الشارعُ ... كالسرقاتِ وكذاك القاطعُ

وربما يباحُ كالذبيحِ ... يحلُّ أكلُهُ على الصحيحِ

-448 و 449- ينقسم السبب من حيث قدرة المكلف على القيام به وعدمها إلى قسمين:

الأول: ما هو من فعل المكلف وهو مقدور له، كالبيع سبب لانتقال ملكية المبيع، وثبوت الثمن، والقتل العمد سبب لثبوت القصاص.

وقول الناظم (فخذ للآخرة) أراد به أن المرء مأمور أن يستعد للآخرة باجتنابه ما حرم الله، حيث التكاليف كلها مقدور عليها من قبل العباد.

-450 و 451 و 452- أراد أن السبب الذي يملك فيه المكلف المقدرة يكون على ثلاثة أحوال:

الأول: سببٌ مأمورٌ به شرعًا، كالنكاح يكون سببا في ثبوت الولد والتوارث. الثاني: سبب نهى عنه الشارع، كالسرقة سبب في وجوب الحد، وكذلك قطع الطريق سبب في ثبوت حد الحرابة، مع أن كلًا منها منهيٌّ عنه شرعًا.

الثالث: سبب أذن به الشارع إذن إباحة، كذبح الحيوان سبب في صحة أكله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت