/متن المنظومة/
ولا تكلِّفْ من به جنونُ ... وخُذْ فروعًا بعد ذا تكونُ
فكل من تصوَّرَ الخطابا ... لو كافرًا مكلفٌ صوابا
وحيثما توجه الخطابُ ... إلى الصبيْ فالأصلُ والصوابُ
بأنه من الوليِّ يطلَبُ ... ومثلُهُ المجنونُ وهو المذهبُ
ولا يكلف الأعجام قبل أنْ ... يترجموه أو تصلهم المننْ
وشرطُهُ الثاني بأنْ يكُونَا ... أهلًا لما كلَّفَهُ يَقينَا
والأهلُ منْ يصلُحُ للإلزَامِ ... وصالحٌ أيضًا لِلالْتزامِ
-618- أخبر أن تكليف المجنون محال ولو كان بالغًا.
ثم قال إن هناك فروعا ثلاثة تتفرع عن هذا الشرط:
-619- إن المطلوب من فهم دليل التكليف هو إدراكه وتصوره، أما الإيمان به فليس شرطًا بل هو مكلف به بمجرد فهمه له آمن أو لم يؤمن. وهو مذهب الجمهور، وقد سبق بيان ذلك في مبحث الحاكم.
-620-621- أخبر أن الأوامر الإلهية التي توجهت إلى الأطفال والمجانين فإنما المرادأن ذلك مطلوب من الولي، كأمر الفتاة بستر عورتها، والأمر بإخراج الزكاة بأمر مالك النصاب ولو طفلا، إنما يراد ذلك من الولي.
-622- نزل القرآن بالعربية، وكذلك الأدلة الشرعية، ولا يمكن للأعجمي أن يفهم القرآن الكريم والأدلة الشرعية التكليفية حتى تترجم إلى لغته، أو يصلهم في بلادهم الدعاة إلى الله عز وجل لإيصال منَّة الله سبحانه وتعالى عليهم.
-623-624- الشرط الثاني في المحكوم فيه: أن يكون أهلًا لما كلف به، والأهلية هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، بحيث يصلح أن تثبت له حقوق على غيره، وتثبت لغيره حقوق عليه.