فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 402

بالضمان".قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك [1] ."

قلت: هكذا قال أبو داود.

وقال الإمام أحمد:"ما أرى لهذا الحديث أصلا" [2] .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، من حديث هشام بن عروة ... استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا" [3] ."

وقال في العلل:"سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الخراج بالضمان"؟ فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر" [4] .

وقال ابن الجوزي:"وهذا الحديث لا يصح" [5] .

أقول: وقد صححه الحاكم فقال:"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" [6] !

2 -قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، هو عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة ابن شعبة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين".

قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.

قال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل، ولا بالقوي.

قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء ابن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك

(1) سنن أبي داود (3510) .

(2) العلل المتناهية، ابن الجوزي2/ 596 (982) .

(3) جامع الترمذي (1286) .

(4) العلل الكبير ص191 (337) .

(5) العلل المتناهية، ابن الجوزي2/ 596 (982) .

(6) المستدرك 2/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت