فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 402

وقال الترمذي في الجامع:"غير محفوظ" [1] ؛وقال في العلل:"فسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو غير محفوظ هكذا، يقول أيمن بن نابل: عن أبي الزبير عن جابر وهو خطأ" [2] .

وقال الحافظ ابن حجر:".. أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ" [3] .

وقد صححه الحاكم وقال: على شرط مسلم [4] .وخطأه الإمام النووي وغيره من العلماء [5] .

وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي:"وهذا خطأ، أخطأ فيه أيمن بن نابل، وضعفه - يعني الحديث-الجهابذة: البخاري، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي" [6] .

18 -قال الإمام النسائي: اخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد".قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر" [7] .

قلت: أعلَّ حديث جابر أصلًا، إذ قال عنه هنا: منكر، وقال عن طريق آخر: ليس هو بصحيح [8] .

وقال الترمذي:"في إسناده اضطراب" [9] .

وقال مرة:"لا يصح إسناده" [10] .

19 -قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المدبر من الثلث"؟ فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته. قلت: يروي خالد بن إلياس، عن نافع، عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر" [11] ."

(1) حديث رقم (290) .

(2) العلل الكبير ص72 (105) .

(3) التلخيص الحبير 1/ 266.

(4) المستدرك 1/ 399.

(5) نصب الراية، الزيلعي 1/ 421.

(6) جامع الترمذي (290) .

(7) سنن النسائي 7/ 309.

(8) سنن النسائي 7/ 190.

(9) جامع الترمذي (1279) .

(10) جامع الترمذي (1281) .

(11) العلل 2/ 432 (2803) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت