عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنّ السه وكاء العين فمن نام فليتوضأ"، وعلي بن بحر بن برّي البغدادي: ثقة فاضل [1] .
المثال السابع: وقال:"حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الخطيب بمرو قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء قال: حدثنا نصر بن حاجب قال: حدثنا مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر".قال أبو عبد الله: هذا حديث مخرج في الصحيح من حديث عمرو بن دينار بإسناده إلا الزيادة فيه فإنه يتفرد بها نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد" [2] .
أقول: لا يصح هذا المثال: فقد توبع نصر بن حاجب المروزي برواية ابنه يحيى عند البيهقي 2/ 483،وابن عدي في الكامل 7/ 246 في ترجمة يحيى بن نصر.
ونصر بن حاجب المروزي القرشي الخراساني: قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: فيه ليس بالقوي [3] .
ويحيى-ابنه:قال ابن عدي: أرجو أنه لابأس به، وقال العقيلي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات [4] .
المثال الثامن: وقال:"سمعت أبا بكر بن إسحاق الإمام يقول: حدثني أبو علي الحافظ فسألت أبا علي فحدثني قال: حدثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".قال أبو عبد الله: هذا حديث محفوظ من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الأشدق فأما ذكر"
(1) التقريب (4691) والتحرير 3/ 36.
(2) معرفة علوم الحديث ص 133.
(3) انظر ترجمته في الكامل ابن عدي 7/ 38 والضعفاء، العقيلي 4/ 301، ولسان الميزان 6/ 162.
(3) انظر ترجمته في الكامل 7/ 38، والعقيلي 4/ 404، والثقات، ولسان الميزان 6/ 162.
(4) انظر ترجمته في الكامل 7/ 246، والعقيلي 4/ 433، والثقات، ابن حبان 9/ 254.