فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ"."
دار الحديث على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رواه عنه:
-محمد بن شهاب الزهري: أخرجه مالك (2478) ، والشافعي في الأم 6/ 107،وأحمد 2/ 236 و2/ 274،والبخاري (5758 و 5760 و6740و6904و6909 و6910) ،ومسلم (1681) ، والترمذي (2111) ، والنسائي 8/ 48، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 205، والبيهقي 8/ 112 من طرقٍ عن الزهري به. [1]
-ومحمد بن عمرو: أخرجه أحمد 2/ 438 من طريق يحيى بن سعيد وفي 2/ 498 من طريق يزيدبن هارون، والترمذي (1410) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن ماجة (2639) من طريق محمد بن بشر. كلهم عن محمد بن عمرو [2] بلفظ مقارب لرواية الزهري.
ورواه أبو داود (4579) من طريق عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو [3] ، فزاد عليهم"أو فرس أو بغل"وقال:"روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا (فرس أو بغل) ". [4]
هكذا وجدنا ستة من الثقات يروون الحديث عن محمد بن عمرو من غير هذه الزيادات، وتفرد بها عيسى بن يونس وهو ثقة مأمون كما قال الحافظ ابن حجر [5] .
أقول: فلو صحت الزيادة عند مالك لماذا لم يأخذ بها هنا وفيها فائدة زيادة حكم شرعي؟ وكذا يدلل على منهج البخاري ومسلم في عدم إيرادهما لها.
6 -وأخرج في (2111) فقال: عن جعفر بن محمد عن أبيه:"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".
قلت: دار الحديث على جعفر بن محمد الصادق روي عنه مرة مرسلًا ومرة متصلًا، رواه عنه:
-سفيان الثوري: أخرجه الترمذي (1345) ، وابن أبي شيبة 4/ 544
(1) انظر المسند الجامع 17/ 362 (13765) .
(2) انظر المسند الجامع 17/ 362 (13765) .
(3) سبق.
(4) انظر تفصيل تخريج الحديث في المسند الجامع 17/ 362 (13765) و 17/ 263 (13766) .
(5) التقريب (5341) .