وقد أخرجه عن سفيان - بدونها - الحميدي 2/ 327 (742) . [1]
وأقول: لو كان أبو داود يقول بالزيادة لِما وَهَّم سفيان بن عيينة في زيادته.
3 -وأخرج (1612) فقال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا، فذكر بمعنى مالك [2] زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده، قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه (من المسلمين) ".
أقول: حديث عبد الله بن عمر العمري الذي أشار إليه أبو داود أختُلفَ فيه، فروي عنه وفيه"من المسلمين"،وروي عنه من غيرها، فممن رواه من غيرها:
1 -يحيى بن سعيد القطان: أخرجه البخاري (1512) ،وأبو داود (1613) وأحمد 2/ 55 وابن خزيمة 4/ 84 (2403) .
2 -وعبد الله بن نمير وحماد بن سلمة: أخرجه مسلم 2/ 677 (984)
3 -ومحمد بن عبيد: أخرجه أحمد 2/ 102
4 -وبشر بن المفضل وأبان بن يزيد: أخرجه أبو داود (1613)
5 -وعيسى بن يونس: أخرجه النسائي 5/ 49 وفي الكبرى 5/ 25 (2284) .
6 -وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، والمعتمر بن سليمان: أخرجه ابن خزيمة4/ 84 (2403)
7 -وسفيان الثوري: أخرجه الدارمي1/ 481 (1662) ،وابن خزيمة 4/ 86 (2409) [3] .
وخالفهم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي - وهو صدوق [4] -
فزاد فيها (من المسلمين) أخرجه أحمد 2/ 66 و 2/ 137، وأبو داود (1612) .
(1) الحميدي تلميذه النجيب، الذي لازمه اثني عشر عامًا، ولو كانت محفوظة لما غفل عنها.
(2) أي حديث مالك انظره ص 183 من هذا البحث.
(3) انظر المسند الجامع 10/ 246 (7488) .
(4) قال ابن حجر: (صدوق له أوهام) التقريب (2350) ولعل الوهم من هذا الحديث وإضرابه.